660

Jewels of Contracts and Guide for Judges, Signatories, and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

ایډیټر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يشم البنفسج فشم دهنه
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد يَحْنَث
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يستخدم هَذَا العَبْد فخدمه من غير أَن يستخدمه وَهُوَ سَاكِت لَا ينهاه عَن خدمته
قَالَ أَبُو حنيفَة إِن لم يسْبق مِنْهُ خدمَة قبل الْيَمين فخدمه بِغَيْر إِذْنه لم يَحْنَث
وَإِن كَانَ قد استخدمه قبل الْيَمين وَبَقِي على الْخدمَة لَهُ حنث
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث فِي عبد غَيره
وَفِي عبد نَفسه لأَصْحَابه وَجْهَان
وَقَالَ مَالك وَأحمد يَحْنَث مُطلقًا
وَلَو حلف لَا يتَكَلَّم
فَقَرَأَ الْقُرْآن
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَحْنَث مُطلقًا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن قَرَأَ فِي الصَّلَاة لم يَحْنَث أَو فِي غَيرهَا حنث
وَلَو حلف لَا يدْخل على فلَان بَيْتا فَأدْخل فلَان عَلَيْهِ فاستدام الْمقَام مَعَه
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه لَا يَحْنَث
وَقَالَ مَالك وَأحمد يَحْنَث
وَهُوَ القَوْل الثَّانِي للشَّافِعِيّ
وَلَو حلف لَا يسكن مَعَ فلَان دَارا بِعَينهَا فاقتسماها وَجعلا بَينهمَا حَائِطا وَلكُل وَاحِد بَابا وغلقا وَسكن كل وَاحِد مِنْهُمَا من جنب
قَالَ مَالك يَحْنَث وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يَحْنَث
وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ
وَلَو قَالَ مماليكي أَو عَبِيدِي أَحْرَار
قَالَ أَبُو حنيفَة يدْخل فِيهِ الْمُدبر وَأم الْوَلَد
وَأما الْمكَاتب فَلَا يدْخل إِلَّا بنية والشقص لَا يدْخل أصلا
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ يدْخل الْكل
وَهُوَ مَذْهَب مَالك
وَقَالَ الشَّافِعِي يدْخل الْمُدبر وَالْعَبْد وَأم الْوَلَد
وَعنهُ فِي الْمكَاتب قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا يدْخل
وَقَالَ أَحْمد يدْخل الْكل
وَعنهُ رِوَايَة فِي الشّقص أَنه لَا يدْخل إِلَّا بنية
فصل وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَفَّارَة
إطْعَام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة
والحالف مُخَيّر فِي أَي ذَلِك شَاءَ
فَإِن لم يجد انْتقل إِلَى صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام
وَهل يجب التَّتَابُع فِي صَومهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يجب
وَقَالَ مَالك لَا يجب
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
الْجَدِيد الرَّاجِح أَنه لَا يجب
وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجزىء فِي الْإِعْتَاق إِلَّا رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب خَالِيَة من شركَة إِلَّا أَبَا حنيفَة
فَإِنَّهُ لم يعْتَبر فِيهَا الْإِيمَان
وَهُوَ مُشكل
لِأَن الْعتْق ثَمَرَته تَخْلِيص رَقَبَة لعبادة الله ﷿
فَإِذا أعتق رَقَبَة كَافَّة فَإِنَّمَا فرغها لعبادة إِبْلِيس
وَالْعِتْق قربَة أَيْضا
وَلَا يحسن التَّقَرُّب بِكَافِر

2 / 263