593

Jewels of Contracts and Guide for Judges, Signatories, and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

ایډیټر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

أَعْلَاهُ
وَطلبت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ امتحان الصغيرين الْمَذْكُورين
وأحضرهما بَين يَدَيْهِ
فَسَأَلَهُمَا عَن ذَلِك وامتحنهما فِيهِ
فَلم يأتيا بِجَمِيعِهِ
وَتبين عِنْده عدم استقلالهما بِهَذِهِ الْأُمُور
فَحِينَئِذٍ سَأَلت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل بِمَا يَعْتَقِدهُ من مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة ﵁
فاستخار الله ﷾ وأجابها إِلَى سؤالها
وَحكم لَهَا بحضانة الصغيرين الْمَذْكُورين إِلَى حِين بَيَان استقلالهما بِمَا عين أَعْلَاهُ من الابْن وبلوغ الْبِنْت لجَوَاز ذَلِك عِنْده
وموافقته لمَذْهَب مقلده الإِمَام أبي حنيفَة ﵁ وأرضاه حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وتقلب هَذِه الصُّورَة بِعَينهَا عِنْد الشَّافِعِي بِدَعْوَى الْأَب
وَينْزع ولديه لِكَوْنِهِمَا بلغا سبع سِنِين واختاراه بَين يَدي الْحَاكِم الشَّافِعِي
صُورَة إبْقَاء الْوَلَد فِي حضَانَة أمه إِلَى حِين التَّزْوِيج وَدخُول الزَّوْج بالبنت على مَذْهَب الإِمَام مَالك ﵁ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمَالِكِي بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة
وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزَوجهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها
وأولدها على فرَاشه بِنْتا تدعى فُلَانَة
وَأَنَّهَا جَاوَزت سبع سِنِين وميزت واستقلت بِالطَّعَامِ وَالشرَاب وَالْوُضُوء والاستنجاء وَطلب انتزاعها من يَدهَا وتسليمها إِلَيْهِ
وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك
فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فأجابت بالاعتراف بِمَا ادَّعَاهُ
وَطلبت مِنْهُ الْعَمَل بمذهبه وَبِمَا يَعْتَقِدهُ من صِحَة الْحَضَانَة لَهَا إِلَى حِين تَزْوِيج الْبِنْت وَدخُول الزَّوْج بهَا وَالْحكم لَهَا بذلك وَالْقَضَاء بِهِ والإلزام بِمُقْتَضَاهُ
فأجابها إِلَى سؤالها
وَحكم لَهَا بذلك لجوازه عِنْده شرعا حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
وواجباته الْمُعْتَبرَة المرضية مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَإِن كَانَ الْأَب قد وضع يَده على الْبِنْت وَأَخذهَا بِيَدِهِ من يَد أمهَا
فتدعي الْأُم عَلَيْهِ عِنْد الْحَاكِم وَيحكم لَهَا بهَا وَيلْزمهُ بتسليمها لَهَا وَيَقَع التَّسْلِيم
ويكمل
صُورَة انتزاع الْبِنْت من أمهَا عِنْد إِدْرَاك سبع سِنِين على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد ﵁ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ فلَان وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا

2 / 196