575

Jewels of Contracts and Guide for Judges, Signatories, and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

ایډیټر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

اعْترف أَنَّهَا فِي عصمته وَعقد نِكَاحه وَأَن أَحْكَام الزَّوْجِيَّة بَاقِيَة بَينهمَا إِلَى تَارِيخه
وصدقته على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا لما تحْتَاج إِلَيْهِ الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة إِن كَانَا اتفقَا عَلَيْهَا ولوازم شَرْعِيَّة فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخ كَذَا وَكَذَا مَا دَامَت فِي عصمته وَعقد نِكَاحه تقريرا شَرْعِيًّا حَسْبَمَا اتفقَا وتراضيا على ذَلِك وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
ويؤرخ
وَإِن كَانَت الْكسْوَة خَارِجَة عَن فرض الْعِصْمَة واتفقا عَلَيْهَا
فَيكْتب بهَا فرض مُسْتَقل
وَصُورَة فرض بِنَفَقَة الْوَلَد فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان لوَلَده لصلبه فلَان الصَّغِير أَو لولد وَلَده الصَّغِير أَو لولد وَلَده لصلبه فلَان الدارج وَالِده بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى أَو لوَلَده لصلبه فلَان الْبَالِغ الْفَقِير الْعَاجِز عَن الْكسْب الزَّمن
فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو لَهُ أم مُطلقَة من أَبِيه وَهُوَ فِي حضانتها فَيَقُول الَّذِي فِي حضَانَة والدته فُلَانَة الْمُطلقَة من وَالِده الْمُقَرّر الْمَذْكُور لما يحْتَاج إِلَيْهِ الصَّغِير الْمَذْكُور فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة وَأُجْرَة حضَانَة ولوازم شَرْعِيَّة فِي غرَّة كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا
مَا دَامَ الْوَلَد الْمَذْكُور فِي حضَانَة والدته الْمَذْكُورَة متصفة بِصِفَات الحاضنات أَو لمُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة من تَارِيخه أَو مَا دَامَ الْوَلَد الْمَذْكُور صَغِيرا إِلَى أَن يبلغ أشده أَو إِلَى أَن يَتَّصِف الْمَفْرُوض لَهُ الْمَذْكُور بِصفة الْغَنِيّ وَالْقُدْرَة على الْكسْب وَيبرأ مِمَّا بِهِ من الزمانة
وَإِن قدر ذَلِك بِمدَّة
فَهُوَ أَجود فِي حق الصَّغِير ثمَّ يَقُول حَسْبَمَا اتّفق الْمقر الْمَذْكُور ووالدة وَلَده أَو وَالِدَة ولد وَلَده الْمَذْكُور أَعْلَاهُ على ذَلِك
وتراضيا عَلَيْهِ تقريرا شَرْعِيًّا
وَأوجب ذَلِك لوَلَده الْمَفْرُوض لَهُ الْمَذْكُور أَو لولد وَلَده الْمَذْكُور على نَفسه فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن للحاضنة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
قبلت ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
وَإِن كَانَ الْفَرْض للبالغ الْعَاجِز الزَّمن
فَيكون الْإِذْن فِي الِاسْتِدَانَة للمفروض لَهُ
صُورَة فرض الرجل لِأَبِيهِ أَو لأمه أَو لجده أَو لمن هُوَ أَعلَى من الْأَبَوَيْنِ من

2 / 178