570

Jewels of Contracts and Guide for Judges, Signatories, and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

ایډیټر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقدرة الزَّوْج على الْكسْب كقدرته على المَال
والإعسار بالكسوة كالإعسار بِالنَّفَقَةِ
فَيثبت الْخِيَار لَهُ
وَتجب النَّفَقَة للْوَلَد على الْوَالِد وللوالد على الْوَلَد
والوالدة والأجداد والجدات كَالْوَلَدِ
والأحفاد كالأولاد
وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِحْقَاق الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَارِث وَغَيره
والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد
وَتجب على الْقَرِيب الْمُوسر
وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين
وَتسقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان
وَفِيه قَول إِنَّه يجب نَفَقَة الأَصْل على الْفَرْع دون الْعَكْس
وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة إِلَّا أَن يفْرض القَاضِي أَو يَأْذَن فِي الاستقراض لغيبة أَو امْتنَاع
وَصفَة من تجب نَفَقَتهم من الْوَالِدين أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
فَإِن كَانُوا أصحاء فَفِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تجب نَفَقَتهم
وَمن الْأَوْلَاد أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
أَو فُقَرَاء أطفالا
فَإِن كَانُوا أصحاء بالغين لم تجب نَفَقَتهم
وَمن وَجَبت نَفَقَته وَجَبت نَفَقَة زَوجته
وَيجب على الْمكَاتب نَفَقَة وَلَده
وَلَا تجب نَفَقَة الْأَقَارِب
وَلَا يلْزم عبد نَفَقَة وَلَده
وَإِن كَانَت أمه حرَّة فَهُوَ حر وَنَفَقَته عَلَيْهَا أَو رقيقَة وَالْولد رَقِيق فعلى مَالِكه أَو حر فَفِي بَيت المَال
وَالظَّاهِر أَن من نصفه حر يلْزمه نَفَقَة الْقَرِيب تَامَّة أَو نصفهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول
وَلَو كَانَ مُحْتَاجا هَل تلْزمهُ نَفَقَة قَرِيبه الْحر نَفَقَة الْحُرِّيَّة وَجْهَان
أرجحهما نعم
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على وجوب النَّفَقَة لمن تلْزم نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْأَب وَالْولد الصَّغِير
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الزَّوْجَات هَل هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ أَو مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ
فَيجب على الْمُوسر نَفَقَة الموسرين
وعَلى الْمُعسر للفقيرة أقل الكفايات وعَلى الْمُوسر للفقيرة نَفَقَة متوسطة بَين النفقتين
وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته
وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ لَا اجْتِهَاد فِيهَا مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده
فعلى الْمُوسر مدان
وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد
وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت إِلَى خَادِم
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد
وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن احْتَاجَت إِلَى خادمين وَثَلَاثَة لزمَه ذَلِك
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة

2 / 173