307

Jewels of Contracts and Guide for Judges, Signatories, and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

ایډیټر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ثمَّ يكْتب الشَّاهِد على ظهر الْقَائِمَة الأولى من الِارْتفَاع: علامته الْمَعْهُودَة وَالْأَمر على مَا نَص وَشرح فِيهِ
وَكتبه فلَان الْفُلَانِيّ
وَإِذا كتب ارتفاعا ثَانِيًا تاليا لهَذَا الِارْتفَاع الأول يصف من البارز من الِارْتفَاع الأول إِلَى البارز من الِارْتفَاع الثَّانِي
وَإِن كَانَ استخرج شَيْئا من الْبَاقِي الأول أَضَافَهُ إِلَى ذَلِك أَيْضا
وَصُورَة ذَلِك: إِذا كتب الِارْتفَاع الثَّانِي والمستخرج وَالْبَاقِي والمصروف والبارز يكْتب: وأضيف إِلَى ذَلِك مَا وَجب إِضَافَته وَهُوَ البارز من الْمُسْتَخْرج فِي الْمدَّة الأولى الَّتِي هَذِه الْمدَّة تَلِيهَا الَّتِي آخرهَا كَذَا وَكَذَا مبلغ كَذَا وَكَذَا
فَذَلِك الأَصْل وَالْإِضَافَة كَذَا وَكَذَا
وَيكْتب الشَّاهِد كَمَا كتب أَولا
وَصُورَة محاسبة الجابي: محاسبة فلَان الْفُلَانِيّ الجابي فِي الْوَقْف الْفُلَانِيّ الْجَارِي تَحت نظر فلَان الْفُلَانِيّ على مَا استأداه من ريع الْوَقْف الْمَذْكُور فِي مُدَّة أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا
وعَلى مَا صَار إِلَيْهِ من الْبَاقِي على أربابه مِمَّا يلْزم الجابي الْمَذْكُور تَحْقِيقه
وَإِن كَانَ عزل وَولى غَيره فَيكْتب بعد قَوْله: (فِي مُدَّة أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا) وَهِي حِين انْفِصَاله من جباية الْوَقْف الْمَذْكُور واستقرار فلَان الْفُلَانِيّ فِي الجباية عوضه مِمَّا جرى ذَلِك فِي تَارِيخ كَذَا
وَتحمل عَلَيْهِ جملَة مَا استأداه وَيكْتب مبلغه فِي الزَّمَان ويفصله
فَإِذا انْتهى تَفْصِيله ومصروفه وَتَأَخر عَلَيْهِ بَاقِي يكْتب: الْبَاقِي بعد ذَلِك كَذَا وَكَذَا
ويفصل هَذَا الْبَاقِي بجهته على أربابه مفصلا ويشمل الْحساب بِخَط الشَّاهِد إِن كَانَ الْحساب بِخَطِّهِ كَمَا تقدم ذكره وَيشْهد الجابي الْمُنْفَصِل فِي ظَاهر الْحساب
وَصُورَة مَا يكْتب: أشهد عَلَيْهِ فلَان الجابي الْمَذْكُور بَاطِنه أَن المحاسبة المشروحة بَاطِنه: قُرِئت عَلَيْهِ أصلا وخصما ومصروفا وباقيا وَجُمْلَة وتفصيلا وَعلم صِحَّتهَا وَصدق عَلَيْهَا واعترف بصدورها عَنهُ على الحكم المشروح بَاطِنه
وَعَلِيهِ تَحْقِيق الْبَاقِي الْمفصل بَاطِنه فِي جِهَة أربابه
وَالْخُرُوج من تَبعته لجِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور بَاطِنه على الْوَجْه الشَّرْعِيّ ويؤرخ
وَيشْهد عَلَيْهِ بِشَاهِدين غير شَاهِدي الْوَقْف
هَذَا إِذا كَانَ الجابي المحاسب فصل وتسلم جابي غَيره يكْتب تصقيع
وَصورته: أَنه يكْتب فِي رَأس الورقة بعد كسرهَا: عمل مبارك يشْتَمل على تصقيع الْوَقْف الْفُلَانِيّ الْجَارِي تَحت نظر فلَان الْفُلَانِيّ لشهر كَذَا أَو لسنة كَذَا مِمَّا حرر ذَلِك عِنْد اسْتِقْرَار فلَان الْفُلَانِيّ فِي جباية الْوَقْف الْمَذْكُور وتسليمه إِيَّاه فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا
ثمَّ يكْتب تَحت هَذَا الصَّدْر فِي رَأس الْهَامِش الْأَيْسَر مبلغ كَذَا وَكَذَا
ثمَّ يفصل الأخطاط

1 / 309