495

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

أمن الإمام فأمنوا»؛ ولأنه مصل كالفذ والمأموم.
ووجه قوله: "لا يأمن" وهو الظاهر قوله ﵇: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين» فقد بين ما يقول وما يقولون؛ ولأن الإمام داع والمأموم مأمن، وسبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي.
[فصل-٤ -] في رفع اليدين في الإحرام والتكبير وغيره.
روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
قال نافع: كان ابن عمر إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه،

2 / 494