419

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

خلافًا للشافعي في إيجابه ذلك؛ لقوله ﵇ للذي علمه الصلاة: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ولم يذكر ما تنازعناه فيه.
والإقرار بأن محمدًا رسول الله ﷺ في الصلاة سنة أبين من الصلاة عليه فيها؛ لأن إيقاع ذلك في التشهد الذي ثبتت سنته، وهو فرض مطلق ليس من فرائض الصلاة.
والتيامن في السلام، وكذلك رد السلام على الإمام بفعله ﵇ في التيامن به فأمره بالرد على الإمام، وكذلك فعل الأئمة بعده.

2 / 418