416

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

دليلنا قوله ﵇: "وتحليلها التسليم "، وذلك يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم.
وقد روت عائشة ﵂ أنه ﵇ سلم تسليمة واحدة، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون الفرض منه واحد كالإحرام.
وقطع الكلام؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) يعني صامتين خاشعين.
[فصل -٩ -] ذكر أدلة السنن:
الإقامة سنة؛ لدوام فعله ﵇ وأمره بها، وكذلك قراءة السورة التي مع أم القرآن، لقوله ﵇ وأمره بها، وكذلك قراءة السورة التي مع أم القرآن، لقلوه ﵇: "كل صلاة لا يقرأ فيها

2 / 415