99

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

كان ممن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أن هذا لا يجوز فتعمد أن يصلي فإنهم يعيدون.

"سنن الأثرم" (109).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الغسل من الحجامة؟

فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة (¬1).

قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟

قال: نعم، يروى أحاديث مناكير.

"سنن الأثرم" (110).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء من الدم؟

فقال: إذا كان فاحشا.

فقيل له: ولا توقف فيه؟

قال: لا.

قيل له: فإذا قطر أو سال؟

فقال: إن كان كثيرا عنده.

قال أبو عبد الله: عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، أبو هريرة

مخ ۲۶۲