جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه إلا وراء الإمام.
قال إسحاق: بلى، إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه لا شك في ذلك؛ لإجماع الأمة، أنه إذا أدرك الإمام راكعا كبر وقد أدرك الركعة وقراءتها.
"مسائل الكوسج" (193)
قال إسحاق بن منصور: سئل عمن نسي القراءة؟
قال: يعيد.
"مسائل الكوسج" (413)
قال إسحاق بن منصور: سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر، أترى له أن يقرأ: الحمد لله، ثم يركع؟
قال: كلما كان قبل أن يركع، كان ناسيا، قرأ: الحمد لله، قراءة سورة غيرها، فإنه يعود في الحمد، ثم يقرأ السورة بعد الحمد، فيكون كل في موضعه كما أمر، فإن كان ركع فذكر ترك الحمد فإن الباقي عليه ركعتان، فله أن يقرأ الباقيتين، ولا يرجع من الركوع إلى القراءة، والعامد: أن يعمد، ولا يقرأ وهو راكع.
"مسائل الكوسج" (468)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا يجزئه إلا وراء الإمام.
قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات، إماما كان أو منفردا فصلاته
مخ ۱۲۱