جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
أبواب: صفة الصلاة
404 - واجبات الصلاة وتمامها
قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لا بد منه؟
فقال: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي: فإن الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون للناس: في الصلاة سنة وفيها فريضة خطأ من المتكلم، لكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بين لهم إقامة الصلوات بين فيها سننا نتكلم فيها على ما بين القوم، كنحو التسبيح في الركوع ثلاثا فأعلى، ولا يجوز أن يقول إن من سبح واحدة أو ثنتين إن صلاته فاسد؛ لأنه قد سبح في الركوع، وكذلك لو ترك تكبيرة ناسيا سوى الافتتاح إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأشياء التي بينها على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهوا أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين وشبهه ناسيا فلم يعد الصلاة، ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته كذا وسنته كذا، فإن ذلك بدعة.
"مسائل الكوسج" (189)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يصلي الرجل في المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟
قال: يأمرهم.
قلت: إنهم يكثرون ربما يكون عامة أهل المسجد؟
قال: يقول لهم.
مخ ۸۸