جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال أحمد: يعيدان جميعا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (333)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لو أن رجلا ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه؟ قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو.
قال الإمام أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ.
"مسائل الكوسج" (334)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد أحدها يأتم بالآخر وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر وإن كان المسجد واسعا والإمام يصلي بهم التراويح فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أن يختم القرآن أو اختار القراءة لنفسه فإن ذلك جائز بعد أن لا يؤذي برفع صوته أهل المسجد، كان المجتهدون يفعلون ذلك في شهر رمضان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده -صلى الله عليه وسلم-.
"مسائل الكوسج" (487)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل جاء إلى الصف فدخل فيه وهو يرى أنها الفريضة، فإذا هم يصلون التراويح، يصلي معهم؟
قال: يخرج ويصلي الفريضة.
"مسائل ابن هانئ" (302)، (363)
مخ ۸۶