534

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

ليست بحجة، لأن سترة الإمام سترة من خلفه.

قال إسحاق: كل هذا حجة، ولا يحتاج إلى هذا المبهم مع المفسر، قول عائشة -رضي الله عنها-: عدلتمونا بالحمار (¬1)؟ !

"مسائل الكوسج" (288)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما يقطع الصلاة؟

قال: الكلب الأسود أخشى أن يقطع.

قيل له: إن في حديث أبي ذر (¬2) الحمار والمرأة؟

فقال: جاء لذاك -يعني فيما أري: أراد حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس (¬3): جئت على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلت بين يدي الصف -قال: ولم يجئ لهذا -يعني: للكلب الأسود. أي: ما ينسخه (¬4).

"مسائل أبي داود" (318)

قال ابن هانئ: قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟

قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة. قالت عائشة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فمررت على أتان فلم ينهني (¬5).

"مسائل ابن هانئ" (319)

مخ ۸۱