518

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
394 - الصلاة فوق الكعبة وداخلها

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟

قال: لا بأس بها.

قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها، ولا تجوز المكتوبة فيها ولا فوقها.

"مسائل الكوسج" (1544)

قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له.

ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت الله الحرام.

وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟

فقال: في نفسي منه شيء.

"شرح العمدة" ص 488، 489، 500.

نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يصلي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الأسطوانتين (¬1).

"معونة أولي النهى" 2/ 56

395 - الصلاة في السفينة

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلاة في السفينة؟

قال: إن قدر على القيام صلى قائما، وإلا صلى قاعدا مستقبل القبلة.

مخ ۶۵