516

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: إذا جعل أهل العراق وأهل خراسان المشرق عن يسارهم، والمغرب عن يمينهم، فما بين ذلك قبلة لهم حيث صلوا، فكان المشرق عن يسارهم، والمغرب عن يمينهم، لم تخرج قبلتهم عن ذلك فهو قبلة لهم، ولكن يعجبني أن يتوسطوا ذلك، فكل قبلة.

"مسائل عبد الله" (247)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: هذا في كل البلدان.

قال: وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره، وهذا المغرب -وأشار بيمينه: قال: وهذه القبلة بينهما، وأشار تلقاء وجهه، قال: وهكذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، ألا ترى أنه إذا استقبل الركن، وزال عنه شيء وإن قل فقد ترك القبلة، قال: وليس كذلك قبلة البلدان.

"التمهيد" 4/ 372 - 373

ونقل عنه أبو طالب: الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه.

"زاد المعاد" 1/ 341

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب، ترى صلاته جائزة؟

قال: نعم، صلاته جائزة، إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط.

قال أبو عبد الله: وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلي هكذا نتيامن قليلا، ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة.

قيل لأبي عبد الله: قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجعل ينكر الجدي، وقال: ليس على الجدي ولكن على حديث عمر: ما بين

مخ ۶۳