508

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

فقال: جائز.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 424

قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ (¬1)

فقال: وما بأسه؟ !

قيل: إنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 432

385 - كف الشعر وكفت الثوب

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل رأى رجلا مشمرا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟

قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرا ولا ثوبا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.

"ففح الباري" لابن رجب 3/ 147

قال محمد بن الحكم: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه؟

قال: لا، هذا يشغله عن الصلاة.

"فتح الباري" لابن رجب 7/ 270

386 - جر الثوب وإرساله

قال إسحاق بن منصور: ورأيت أحمد محلول الأزرار في الصلاة وغيرها، ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماما كان أو غير إمام، ورأيته وهو

مخ ۵۵