جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال عبد الله: قرأت على أبي: رجل صلى العصر فذكر أنه لم يصل الظهر؟
قال: إذا كان في جماعة مضى فيها ثم أعاد تلك الفائتة وأعاد هذه. رواه مالك، عن نافع عن ابن عمر.
قال عبد الله: قرأت على أبي: فإن ذكر وهو في آخر الوقت؟
قال: إذا خاف فوت هذه بدأ بها، لأنه إن صلى تلك الفائتة ضيع هذه، فيكون قد فاتته تلك وهذه.
"مسائل عبد الله" (199)
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن بعض الناس يقول: إذا دخلت في الصلاة فأحرمت بها، ثم ذكرت صلاة نسيتها، لم تقطع التي دخلت فيها، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت، وليس عليك إعادة هذه. فأنكره وقال: ما أعلم أحدا قال بهذا، إنما أعرف أن من الناس من قال: أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام، وأصلي التي ذكرت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فليصلها إذا ذكرها" (¬1)
قال: وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام!
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع.
"التمهيد" 1/ 225، "الاستذكار" 6/ 299.
قال مهنا: قلت لأحمد: إني كنت في صلاة العتمة، فذكرت أني لم أكن صليت المغرب، فصليت العتمة ثم صليت المغرب والعتمة؟
قال: أصبت.
مخ ۲۶