474

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة، وبسمع الإقامة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت.

قلت: إنه يعلم ألا يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت.

قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.

"مسائل الكوسج" (278)

قال صالح: وسألته عن رجل نسي صلاة الظهر، فذكرها في آخر وقت العصر؟

قال: إذا خاف فوت العصر: صلى العصر ثم صلى الظهر. وإذا ذكر الظهر وقد فرغ من العصر: صلى الظهر ولم يعد العصر. فإن ذكرها وهو في الصلاة: أعاد الظهر والعصر. وإن كان وحده: انصرف وأعاد.

"مسائل صالح" (131)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن عليه صلوات فائتة؟

قال: يصلي.

قيل: فأدركته الظهر ولم يفرغ من الصلوات؟

قال: يصلي مع الإمام الظهر وبحسبها من الفوائت ويصلي الظهر في آخر الوقت لا يصليها وعليه صلاة فائتة إلا حتى يخشى فوتها ويكون في آخر وقتها.

"مسائل أبي داود" (346)

مخ ۲۱