463

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده سنة ولا تطوع ولكن يصلى بعده الفوائت والجنائز، وإن كان كسوفا صليت؛ لأنها فائتة.

"مسائل الكوسج" (120)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلاة بعد العصر؟

قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (387)

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن ركعتي الفجر: أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد؟ قلت: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬2).

قال: إذا كان في مثل هذه الساعة -يعنى: قبل الفجر أو بعد العصر- في وقت لا تصلح الصلاة فيه أو كان على غير وضوء.

"مسائل الكوسج" (423)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف؟

قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.

قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة.

"مسائل الكوسج" (505)

مخ ۶۲۶