جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئا، أكل وقام إلى الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (355)
قال عبد الله: سألت أبي عن حديث عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصلي بحضرة الطعام" (¬1) ما معناه؟
قال: إذا حضر الرجل طعام وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: احتز النبي -صلى الله عليه وسلم- من كتف ثم صلى (¬2)، وحديث ابن عمر أنه كان يسمع الإقامة فلا يقوم عن العشاء، من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (¬3).
"مسائل عبد الله" (300)
قال أبو الحارث: وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة؟
فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت.
وقال حنبل: قال أحمد: إن كان أخذ من طعامه لقمة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلي، ثم يرجع إلى العشاء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحتز من كتف الشاة فألقى السكين وقام.
مخ ۶۲۱