436

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال ابن هانئ: وسمعته يكره الصلاة في الحش، والحمام، والمقبرة، والموضع الذي غير نظيف.

"مسائل ابن هانئ" (350)

قال عبد الله: قرأت على أبي: إذا كان في حبس في موضع قذر، يصلي؟

قال: يطرح شيئا يصلي عليه. قلت: فإن لم يمكنه؟

قال: إذا لم يمكنه ما يضع؟ لو لم يمكنه إلا أن يومئ عليه إيماء أجزأه.

"مسائل عبد الله" (236)

قال عبد الله: سألت أبي عن الصلاة في المقبرة وفي معاطن الإبل والحمام؟

فقال: تكره الصلاة في هذه المواطن كلها. درأنا أكرهه.

"مسائل عبد الله" (241)

قال عبد الله: سألت أبي عن الصلاة في أعطان الإبل؟

فقال: عليه إعادتها ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في أعطان الإبل (¬1).

قال: والعطن للإبل. التي تقيم في المكان، وأعجب إلي إن صلى أن يعيد الصلاة.

"مسائل عبد الله" (242)

ونقل المروذي عنه أنه كره أن يصلي في القبور.

"تهذيب الأجوبة" ص 763، "العدة" 5/ 1631

نقل الأثرم عنه: وقد سئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه بارية وهو جاف يصلي عليه؟

مخ ۵۹۹