434

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به؟

قال: لا؛ إلا لضرورة، ولا يقيم بها.

"فتح الباري" لابن رجب 3/ 237

346 - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يكره من الأرض أن يصلي عليها؟

قال: المقبرة والحش وكل أرض قذرة.

قلت: السبخة؟

قال: إذا كانت نظيفة، وموضع قد خسف به أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، فإن صلى في أرض سبخة أو مخسوف بها جاز ذلك، وكلما صلى في أرض مغصوب أو استصفاها الولاة؛ فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك.

"مسائل الكوسج" (289)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يبسط الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟

قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه.

قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق الموضح.

"مسائل الكوسج" (365)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام عليها وذلك إذا كان القذر بولا أو عذرة يابسة أو رطبة، فأما إذا كان سرقينا أو ما أشبهه فإن ذلك جائز.

"مسائل الكوسج" (478)

مخ ۵۹۷