426

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

فقال: لا يعجبني.

"طبقات الحنابلة" 2/ 314 - 315

قال الفضل بن زياد: سئل عن جلود الثعالب؟

قال: البسه، ولا تصل فيه.

"بدائع الفوائد" 4/ 64

وقال حنبل: كان أبو عبد الله يصبغ له يهودي جبة فيلبسها ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره، فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.

قال حنبل: وسئل أبو عبد الله عن يهود يصبغون بالبول؟

فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.

وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثوب بصبغة اليهودي؟

قال: وتستطيع غير هذا؛ كأنه لم ير به بأسا.

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني تصلي فيه؟

قال: نعم، القصار يقصر الثياب ونحن نصلي فيها.

قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.

وقال أحمد في رواية حنبل في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلي فيه فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو.

مخ ۵۸۹