جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
فقال: لا يعجبني.
"طبقات الحنابلة" 2/ 314 - 315
قال الفضل بن زياد: سئل عن جلود الثعالب؟
قال: البسه، ولا تصل فيه.
"بدائع الفوائد" 4/ 64
وقال حنبل: كان أبو عبد الله يصبغ له يهودي جبة فيلبسها ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره، فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.
قال حنبل: وسئل أبو عبد الله عن يهود يصبغون بالبول؟
فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثوب بصبغة اليهودي؟
قال: وتستطيع غير هذا؛ كأنه لم ير به بأسا.
وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني تصلي فيه؟
قال: نعم، القصار يقصر الثياب ونحن نصلي فيها.
قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.
وقال أحمد في رواية حنبل في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلي فيه فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو.
مخ ۵۸۹