424

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل صلى وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة؟

فقال: إن كان لبسه وهو يتأول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1). فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: فتراه أنت جائزا؟

قال: لا، نحن لا نراه جائزا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬2)، ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه.

فقيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟

فقال: وإن كان مخطئا في تأويله، ليس من تأول كمن لا يتأول، ثم قال: كل من تأول شيئا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه أو عن أحدهم فيذهب إليه، فلا بأس أن يصلى خلفه، وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر؛ لأنه قد تأول.

قيل له: فإن من الناس من يقول: ليس جلد الثعالب بإهاب. فنفض يده، وقال: ما أدري أي شيء هذا القول؟ ! ثم قال أبو عبد الله: من تأول فلا بأس أن يصلى خلفه، يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة.

"التمهيد" 10/ 377

مخ ۵۸۷