420

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

غسله وفركه، فلا بأس أن يصلي فيه بعد ذلك، إذا غسله، أو فركه.

"مسائل عبد الله" (49)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه، هل تجوز صلاته؟

فقال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشا عنده، أو يفحش عنده، فأعاد الصلاة التي صلاها وفيه الجنابة الفاحشة

"مسائل عبد الله" (50)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يصلي وفي ثوبه الدم؟

فقال: إن كان فاحشا أعاد.

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى قول ابن عباس.

قال أبي: إذا فحش عند الرجل أعاد. قلت لأبي: كم مقداره أو تحده؟

قال: ما أحده بأكثر من أن يستفحشه.

"مسائل عبد الله" (231)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه هل تجوز صلاته؟

قال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشا عنده، أو يفحش عنده أعاد الصلاة التي صلاها وفيه أثر الجنابة الفاحشة.

قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة فعزل الثوب؟

قال: أجزأت صلاته.

"مسائل عبد الله" (232)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دما؟

مخ ۵۸۳