411

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

مرابض الغنم، ولا يتوضأ من لحومها ويصلى في أعطان الإبل، ويتوضأ من لحومها. وأما إذا أناخوها ونزلوا منزلا، ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم فلهم أن يصلوا في مناخ الإبل؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك فيها.

"مسائل الكوسج" (476)

قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت وكانت إبلا أو بقرا أو غنما أو كل ما يؤكل لحمه فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع.

وفسر ابن المبارك رحمه الله تعالى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1) على ما العمل عند القوم -يعني: أهل المدينة- وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها.

قال النضر بن شميل: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإنما يقال: الأهب: الإبل والبقر والغنم، وللسباع جلود.

"مسائل الكوسج" (477)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مخصوص على جلود السباع حتى نهى أن تفترش، فضلا عن اللباس فمن أتى نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- فعليه الإعادة كلما صلى في جلود السباع. وأما السنجاب: فمختلف فيه فالأكثر على أنه ليس من السباع. وأما الدباغ فهو محلل وإن كانت الجلود ميتة فإذا دبغت انتفع بها.

"مسائل الكوسج" (489)

مخ ۵۷۴