596

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

خارجا بمقتضى الحصر ولو حمل على أن في الكلام حذفا تقديره: إنما يصح السجود على أجزاء الأرض، لخرج الجميع بقوله: (إذا لم يخرج بالاستحالة عنها)، ولم يحتج إلى تكلف الحمل السابق.

قوله: (فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا).

لما لم يعد شئ من ذلك أرضا ولا نباتا (1) كان مقتضى الحصر المستفاد من (إنما) عدم جواز السجود على شئ منه، فإن المعادن لا تعد أرضا، وإن كانت فيها أجزاء أرضية، والأخبار السالفة تدل على عدم الجواز، وقيد بقوله: (اختيارا)، لأن الضرورة يجوز معها السجود على كل واحد منها، ومن الضرورة التقية، وأن لا يجد غير هذه.

قوله: (ومعتاد الأكل كالفاكهة، والثياب).

أي: ولا يجوز السجود على معتاد الأكل كالفاكهة ، لما تلوناه من الأخبار سابقا، وكذا سائر ما يؤكل، والحنطة والشعير ولو قبل الطحن، وجوزه المصنف في هذه الحالة معللا بأنهما غير مأكولين حينئذ، ويضعف بأن المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا باحتياجه إلى علاج.

وعلل في التذكرة بأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة (2)، وقدح فيه في الذكرى بجريان العادة بأكلهما غير منخولين خصوصا الحنطة، وخصوصا في الصدر الأول (3)، وهو متجه، على أن النخل لا يأتي على جميع الأجزاء، لأن الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل، ولا يقدح أكلها تبعا في كونها مأكولة، فالأصح عدم جواز

مخ ۱۶۰