594

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

فإن ذلك يطهره إن شاء الله تعالى) (1).

واعلم أن الضمير في قوله: (رائحته)، يعود إلى الغائط، فينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة: ذهاب النجاسة، لأنه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد ملطخا بالنجاسة، وما وقفت عليه من العبارات هنا مطلق.

قوله: (المطلب الثالث: فيما يسجد عليه:

وإنما يصح على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة، ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها).

أجمع الأصحاب على أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا، أو ما في حكمها، وسيأتي تفصيله، وأطبق العامة على خلافه (2)، والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام كثيرة (3).

روى أبو العباس الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض، إلا القطن والكتان) (4).

وفي حسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أسجد على الزفت؟ يعني:

القير، فقال: (لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش) (5).

وفي صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السجود على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس) (6).

مخ ۱۵۸