591

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

غسلها في إناء، أو فيما لا ينفعل كالكثير، فليس ببعيد القول بالتحريم أيضا، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عليه وآله: (جنبوا مساجدكم عن النجاسة).

قوله: (والدفن فيها).

أي: يحرم، لأنه مناف لما وضعت المساجد له.

قوله: (ويجوز نقض المستهدم منها، وتستحب إعادته).

المستهدم بكسر الدال هو: المشرف على الانهدام، وإنما يجوز نقضه لأنه لا يؤمن انهدامه على أحد من المترددين، وتستحب إعادته.

وكذا يجوز النقض لإعادته لما فيه من العمارة، فلو لم يمكن إعادته جاز صرف آلاته في غيره من المساجد، وفي جواز النقض للتوسعة تردد من المصلحة وعموم المنع من النقض، وليس ببعيد الجواز إذ

﴿9.91@ ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾﴾

(1).

ولا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة، ولو قيل بالتأخير إلى إتمام المجدد كان وجها، إلا أن تدعو إليه ضرورة، والظاهر جواز إحداث باب ونحو روزنة (2) وشباك إذا اقتضته المصلحة.

قوله: (ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد).

الضمير في آلته يعود إلى المسجد، وإن كان فيما قبل ذلك عائدا إلى المساجد اكتفاء بكونه مذكورا ضمنا، وقد تقدم بيان [جواز] (3) استعمال آلته في غيره من المساجد.

مخ ۱۵۵