576

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بالساجد لذلك الشخص وربما حصل به التشاغل، وفي حديث عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله، فانسل انسلالا (1).

قوله: (أو حائط ينز من بالوعة البول).

أي: تكره الصلاة وبين يديه حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسبه النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: (إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس) (2).

ولا ريب أن الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أولى، وتردد في التذكرة فيما ينز من الماء النجس نظرا إلى إطراد العلة، والتفاتا إلى قوله عليه السلام: (وإن كان من غير ذلك فلا بأس) (3).

وكذا تكره إلى سيف مشهور (4)، لنهي الصادق عليه السلام عن الصلاة والحديد في القبلة (5) وقال أبو الصلاح: لا تجوز (6) وهو ضعيف وكذا تكره في أرض الخسف (7) لأنها مسخوط عليها، فليست محلا للإجابة والعبادة.

قوله: (المطلب الثاني: في المساجد:

يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام:

مخ ۱۴۰