569

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (ومرابط الخيل والبغال والحمير).

لكراهية فضلاتها وبعد انفكاكها منها، وفي مقطوع سماعة: النهي عن مرابط الخيل والبغال، وأبو الصلاح على أصله السابق (1)، ولم يفرق في المنتهى بين الوحشية والإنسية (2).

قوله: (وقرى النمل).

هي جمع قرية، قال في القاموس: قرية النمل: مجتمع ترابها (3)، وتكره الصلاة فيها لعدم انفكاك المصلي من أذاها وقتل بعضها، وفي مرسل عبد الله بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عشرة مواضع لا يصلى فيها) (4) وعد منها قرى النمل.

قوله: (ومجرى الماء).

ذهب إليه علماؤنا (5)، وهو في رواية عبد الله بن الفضل، ولأنه لا يؤمن هجوم الماء فيسلب الخشوع، ومن ثم كرهت الصلاة في بطن الوادي.

قوله: (وأرض السبخة).

لعدم كمال تمكن الجبهة من الأرض، فإن حصل التمكن فلا بأس، روى أبو بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال: (لأن الجبهة لم تقع مستوية)، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ قال: (لا بأس) (6)، ومثله الوحل، والرمل المنهال.

قوله: (والثلج).

لعدم التمكن أيضا، ولقول الكاظم عليه السلام: (إن أمكنك أن لا تسجد عليه

مخ ۱۳۳