565

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

المرتضى (1)، بخلاف قول أبي الصلاح (2).

قوله: (وتكره الصلاة في الحمام، لا المسلخ).

كراهية الصلاة في الحمام مذهب أكثر الأصحاب (3)، لنفي الصادق عليه السلام البأس عن الصلاة فيه (4)، وقال أبو الصلاح: لا تجوز (5)، وتردد في الفساد لنهي الصادق عليه السلام عن الصلاة في مواضع منها الحمام (6)، وهو محمول على الكراهية مع ضعف السند.

وهل المسلخ من الحمام؟ احتمله في التذكرة (7)، وبنى الاحتمال على علة النهي، فإن كانت النجاسة لم يكره، وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره، وجزم هنا وفي المنتهى بعدم الكراهية (8) وهو الأصح، لأن النهي مختص بالحمام فيتبع الاشتقاق، ومنه يعلم أنه لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، وبه صرح في المنتهى (9). وإنما تصح الصلاة في الحمام إذا كان الموضع طاهرا، فلو كان نجسا لم تصح قولا واحدا.

قوله: (وبيوت الغائط والنيران والخمور، مع عدم التعدي).

أما الأول: فلما رواه الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، فقال: (تنح عنها ما استطعت) (10)، ولما روي عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إن جبرئيل

مخ ۱۲۹