Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده، يحاذي بطنه وصدره (1).
ويشكل عليه: عد ما يلاقي ثياب المصلي من المكان الذي تعتبر إباحته لصحة الصلاة، وكذا ما يتخلل بين مواضع الملاقاة إذا لم يكن له هواء يتبعه، كثوب طرح محاذيا لصدره بين ركبتيه وجبهته، فإن عد ذلك من المكان غير واضح، حتى لو كان مغصوبا، ووضع صدره عليه لا يتجه البطلان حينئذ، لعدم اعتبار هذا الوضع في الصلاة، فهو فعل خارج عنها لا يبطلها النهي عنه، لأن الفعل الخارج إنما يبطل إذا بلغ الكثرة.
ولا يشكل على عكس كل منهما السقف لو كان مغصوبا، وكذا الخيمة ونحوها، من حيث أنه على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت السقف والخيمة المغصوبين، مع أن المصلي متصرف بكل منهما ومنتفع به، فإن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به، والانتفاع به بحسب ما أعد له، لأن ذلك لا يعد مكانا بوجه من الوجوه.
لكن هل تبطل الصلاة بهذا القدر من التصرف؟ لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرين تصريحا في ذلك بصحة ولا فساد، والتوقف موضع السلامة إلى أن يتضح الحال. إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق المكان على المعنى السابق، وعلى ما سيأتي بالاشتراك اللفظي.
وأراد بما في حكم المملوك المستأجر والمستعار ونحوهما، كالمعمر والمأذون فيه من مالكه إباحة عموما أو خصوصا، صريحا كالأذن في الصلاة أو الكون فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كما في الصحاري الخالية من أمارات الضرر، ونهي المالك، والمساجد، والربط ونحوهما، ومباح الأصل.
قوله: ((ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته وإن جهل الحكم)
مخ ۱۱۵