545

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ورواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام، وقد سأله هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) (1) [ما يشهد بقوله في التذكرة (2)] (3). وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي فيتلو القرآن، وهو متلثم فقال:

(لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل)، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: (إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل) (4).

وذكر القراءة في العبارة خرج مخرج المثال، فإن جميع الأذكار الواجبة أيضا كذلك.

قوله: (والقباء المشدود في غير الحرب).

ذكر ذلك الشيخان (5)، والمرتضى (6)، وكثير من الأصحاب (7)، قال الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (8). قال في الذكرى: قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يصلي أحدكم وهو محزم) (9)، وهو كناية عن شد الوسط (10).

وحكي القول بكراهته عن المبسوط (11) وكأنه يحاول بذلك ما يدل على كراهة القباء المشدود من النصوص، وهو استدلال بعيد.

مخ ۱۰۹