539

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض، تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟

قال: (لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها) (1) الحديث، ثم أورد هو حديث سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: (فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد، فإنه يجزئ عنه (2) فهاتان الروايتان تنبهان على ما سبق.

قوله: (ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا).

لقول الصادق عليه السلام: (إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا، ولو حبلا) (3).

قوله: (وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة).

لأن اسم الصلاة لا يقع عليها إلا بطريق المجاز عنده، ومن ثم لم يعدها في الصلاة الواجبة في أول كتاب الصلاة، نظرا إلى أنها دعاء.

والقول بالوجوب قوي، كما نبهنا عليه في أحكام الجنائز، للقطع بإطلاق اسم الصلاة عليها، وفقد ما يدل على كون الإطلاق مجازا، واشتمالها على الدعاء لا يكفي في ذلك، وإن كان معظم أفعالها، فإن تكبيرة الإحرام معتبرة فيها، ومقتضاها تحريم المنافيات لمطلق الصلاة، ومن جملتها كشف العورة، وللتأسي، ولتوقف الخروج من العهدة ويقين البراءة على ذلك ، ثم تعارضه بوجوب القيام والاستقبال، وعدم جوازها على الراحلة اختيارا وقد سبق.

مخ ۱۰۳