535

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت).

لامتناع صحة الصلاة بدون شرطها، والمراد بالمنافي الفعل الكثير عادة، أو الاستدبار، أو التكلم ونحو ذلك.

وقد أطلق المصنف الاستئناف هنا، وقيده في التذكرة بما إذا لم تخف فوت الصلاة (1)، يعني لضيق الوقت، فإن خافت أتمت الصلاة، وبه صرح جمع من الأصحاب (2) لتعذر الشرط حينئذ، فتصلي بحسب المكنة.

وفي نفسي من الفرق شئ، لأن الستر إن كان شرطا كان تعذره في وقت الأداء موجبا لتعذر المشروط في وقت الأداء، ولعدم جواز التكليف به حينئذ، لا لوجوب المشروط بدون شرطه (3)، وإن لم يكن شرطا وجب الاستمرار مع السعة أيضا، كما هو مقتضى إطلاق عبارة الخلاف بالاستمرار (4).

ودلائل اشتراط الستر مع القدرة في الجملة عامة، فتقييد القدرة بكونها في وقت الأداء يحتاج إلى دليل، وبالجملة فالمسألة موضع تردد.

قوله: (والصبية تستأنف).

أي: إذا بلغت في الأثناء، سواء كان بلوغها بما يفسد الصلاة أم لا، لعدم وجوب ما سبق، فلا يجزئ عن الواجب، وإنما يجب الاستئناف إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة وركعة، كما سبق في الوقت.

قوله: (ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما).

ظاهر العبارة أن الستر بورق الشجر إنما يجوز مع فقد الثوب، فهو مؤكد لما اقتضاه كلامه أول الباب، وقد عرفت ما فيه، ومقتضى عطف الطين عليه إجزاء كل منهما حينئذ فيتخير بينهما، واختار في الذكرى عدم إجزاء الطين مع إمكان الستر بغيره،

مخ ۹۹