532

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

صلاته، وبه صرح في الذكرى (١) وأطلق الشيخ وجوب ستر ما قدر عليه من العورة إذا وجد ساترا لبعض (٢).

ولو وجدت المرأة ساتر إحدى السوأتين خاصة، فالظاهر ستر القبل كالرجل، ولو كان الواحد خنثى فإن أمكن ستر القبلين تعين، وإلا فيحتمل ستر الذكر لبروزه، ويحتمل مخالف عورة المطلع، فإن كان رجلا ستر عورة المرأة وبالعكس. وفيه قوة، لأن فيه رعاية [ستر] (٣) الأفحش، ولو اجتمعا فإشكال.

والظاهر أن المراد بقوله (فالأولى) هنا وفي نظائره التعين والتحتم، إذ لا يجوز العدول عن الأحق إلى غيره، وإن كان قد يستعمل ذلك لإرادة الأفضل، وبمعونة المقام يتميز المراد (٤).

قوله: (وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة، إلا الوجه والكفين وظهر القدمين).

كون بدن المرأة كله عورة عليه إجماع العلماء، وخالف أبو بكر بن عبد الرحمان في استثناء الوجه (٥)، وبعض الفقهاء من العامة في استثناء الكفين (٦)، ولا يلتفت إليهما.

وقد فسر قوله تعالى:

﴿24.31@ ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾﴾

(7) بالوجه والكفين (8)، والمشهور بين الأصحاب استثناء القدمين أيضا، لبدوهما غالبا، ولقول

مخ ۹۶