528

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر).

أي: بظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس، من الحقد على الغاصب، وحب مؤاخذته والانتقام منه، فإن ظاهر ذلك يقتضي عدم الإذن له، فيكون مخرجا له من الإطلاق أو العموم.

قوله: (والطهارة وقد سبق).

أي: الأمر الثاني من الأمرين المشترطين في الثوب: الطهارة، وقد سبق هذا الأمر وبيان اشتراطه، وأحوال نجاسته، وما به تحصل الطهارة مستوفى.

قوله: (المطلب الثاني في ستر العورة: وهو واجب في الصلاة وغيرها).

المراد بغير الصلاة: ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده، بمقتضى قوله بعده: (ولا يجب في الخلوة) ووجوب الستر في الصلاة بإجماع العلماء، وكذا في غيرها مع وجود الناظر، والكتاب والسنة ناطقان بذلك.

قوله: (ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة).

خلافا لبعض العامة حيث أوجب الستر على كل حال (1)، وكان عليه أن يستثني الطواف أيضا، لأنه كالصلاة في هذا الحكم، وفي أكثر الأحكام.

قوله: (وهو شرط فيها).

لو قيد شرطيته بحال القدرة لكان حسنا، ولم يرد حينئذ أن الإخلال بالشرط يقتضي بطلان المشروط على كل حال، وليس الستر كذلك لصحة الصلاة بدونه مع العجز عنه، فلا يكون شرطا، لأنه إذا كان شرطا في حال دون حال، إنما يلزم الفساد

مخ ۹۲