523

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (والكف به).

أي: بالحرير بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع (1)، وروى الأصحاب عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (2)، والأصل في الكراهية استعمالها في بابها، والظاهر أن المراد بالأصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى من أصل التحريم على المتيقن، واستصحابا لما كان.

وكذا تجوز اللبنة من الإبريسم وهي: الجيب لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج (3). وهنا مسائل:

الأولى: ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الحرير مثل التكة، والقلنسوة، والزنار في جواز لبسه والصلاة فيه قولان: أقربهما الكراهية (4)، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل شئ لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل تكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (5) والثاني:

العدم (6)، لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة (7)، وحملها على الكراهية وجه جمعا بين الأخبار.

الثانية: المحشو بالإبريسم كالإبريسم لعموم النهي، وكذا الرقعة أو الوصلة من الإبريسم.

مخ ۸۶