510

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (ويتخير في الساقطة أو المأتي بها).

أي: ويتخير في الساقطة لو أمكنه الصلاة إلى ثلاث جهات فقط، فأي الجهات من الأربع تخير سقوط الصلاة إليها كان له ذلك، لكن إذا استوت عنده لفقده المرجح حينئذ، وإلا وجب المصير إليه وإن كان ضعيفا، وكذا يتخير في المأتي بها لو أمكنه الصلاة إلى جهة واحدة كما سبق.

ولو أمكنه الصلاة إلى جهتين فكذلك، وهو ظاهر وإن لم يكن مندرجا في العبارة، لأن (أو ) يأباه، ولو حذف الألف وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع، وهو أوفق لعبارة التذكرة.

قوله: (فروع: أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته).

إذا كانت الأمارة مما يعول عليها شرعا في إفادة الظن لموافقته حينئذ، سواء انكشف فساد الظن أم لا، إلا أن يكون الانحراف عن القبلة فاحشا كما سيأتي.

قوله: (وإلا أعاد وإن أصاب).

أي: وإن لم يكن رجوعه إلى رأيه لأمارة أعاد الصلاة، وإن صادفت القبلة، لعدم إتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به.

قوله: (ب: لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ، أجزأ إن كان الانحراف يسيرا).

يندرج في صلاته بالظن ما لو عول على أمارة ونحوها، وما إذا قلد حيث يجوز التقليد، والمراد بالانحراف اليسير: ما إذا كان بين القبلة وبين المشرق والمغرب، ووجه

مخ ۷۳