482

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

العصر.

فإن حمل الاشتغال على الأعم صح إطلاق إعادة الصلاتين، وإلا وجب تقييدها بذلك.

قوله: (الخامس: لو حصل حيض، أو جنون، أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء).

أما سقوط الأداء فلانتفاء شرط التكليف، وأما سقوط القضاء فلعدم المقتضي له. أما في الجنون فظاهر، وأما في الحيض والاغماء المستوعب فللنص (1). وقيل في الإغماء بوجوب القضاء (2) استنادا إلى عدة روايات (3) والجمع بينها وبين الروايات بعدم القضاء بالحمل على الاستحباب واضح السبيل.

قوله: (وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا، ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال).

الضمير في (عنه) يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة، واعتبار مقدار الطهارة خرج مخرج المثال، فإن غيرها من الشروط أيضا كذلك، واعتبار مقدارها إنما يتحقق إذا لم يكن قد دخل الوقت عليه متطهرا كما لا يخفى وكذا الباقي.

وإنما اعتبر إدراك مقدار الفريضة في وجوب القضاء، لأن التكليف بها إنما يتحقق بذلك لامتناع التكليف بعبادة لا يسعها وقتها، ووجوب القضاء هنا تابع لوجوب الأداء، لما علم من أن هذه الأعذار لا يجب قضاء زمانها، واكتفى ابن بابويه (4)، والسيد (5) في وجوب القضاء خلو أول الوقت عن العذر بمقدار أكثر

مخ ۴۵