468

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الأربع للظهر أو للعصر، فإنه إنما يأتي على القول الأول خاصة.

فرع:

لو وجب الاحتياط، أو تدارك جزء فائت في الفرض المذكور، فهل ينوي فيه الأداء أم القضاء؟ يحتمل الأول، لظاهر: (فقد أدرك الصلاة) (1)، والمأتي به جزء من أجزائها، وهو بعيد. وكونه عوض الجزء لا يقتضي جزئيته، ومن ثم تجب له نية مستأنفة، فقد صرح الأصحاب في باب السهو بوجوب نية القضاء في الأجزاء المنسية، والاحتياط لو خرج الوقت فتتحتم نية القضاء.

قوله: (ولو أهمل حينئذ قضى).

أي: حين ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة .

واعلم أن اعتبار إدراك الطهارة إنما هو حيث لا يكون المكلف متطهرا، فإنه حينئذ يكفي إدراك ركعة، وليس الحكم مقصورا على الطهارة، بل باقي الشروط أيضا كذلك، ولعل ذكر الطهارة جرى على طريق التنبيه على أن إدراك الشرط معتبر أيضا.

واعلم أيضا أن المعتبر في إدراك الركعة أقل ما يمكن أخف ما يمكن مع وجوب ما يجب في الصلاة مع السعة من السورة وغيرها، فلو ضاق الوقت عن السورة فلا أداء، وقد نبه على ذلك في التذكرة (2). ولا يكفي إدراك التكبير ولا ما دون الركعة عندنا، وإن كان المصلي من ذوي الأعذار.

قوله: (ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة).

لما سبق من أن آخر الوقت بهذا المقدار مختص بها.

قوله: (ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان).

لإدراك إحداهما، وركعة من وقت الأخرى.

مخ ۳۱