466

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وإن وقعت جميعها في الوقت (أمكن الإجزاء لوجود سبب الوجوب، وتحقق حصول الشروط في نفس الأمر وهو الوقت، غاية ما في الباب انتفاء علم المكلف، وهو غير قادح، إذ لا دليل على كونه شرطا، والأصل ينفيه. وما أشبهها بمسألة ما لو توضأ قبل الوقت بنية الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الصلاة الأولى.) (1).

أما العامد، فالقول بالإجزاء فيه بعيد لثبوت النهي المقتضي للفساد.

قوله: (فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى، فإن ظهر الكذب استأنف).

لا يخفى أنه لو كان هناك طريق إلى العلم لا يجوز التعويل على الظن، لوجوب الأخذ بالأقوى، ولأن يقين البراءة موقوف عليه، فإذا تعذر العلم جاز التعويل على الأمارات المفيدة للظن، مثل الأوراد المفيدة لذلك من صلاة، أو درس علم، أو قراءة قرآن، أو صنعة، ومثله تجاوب الديكة، لروايتين عن الصادق عليه السلام (2)، ونفاه في التذكرة (3)، وينبغي أن يكون ذلك حيث تشهد به العادة، وإن كان النص مطلقا.

قوله: (ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ).

هذا أصح القولين للأصحاب (4) للرواية السابقة، ولأنه متعبد بظنه وقد توجه إليه الأمر في أثنائها فيخرج من العهدة، وفي لزوم ذلك عن المقدمات المذكورة نظر، والمعتمد في الفتوى الرواية المتأيدة بالشهرة.

وقال السيد المرتضى (5) وجماعة (6) بوجوب الإعادة، واختاره المصنف في

مخ ۲۹