Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وتحرير القول: أنه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر تامة الأفعال والشروط أقل الواجب بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما، ومسافرا، وصحيحا، وآمنا، وبطئ القراءة والانتقالات، ومستجمعا لشروط الصلاة، بأن يصادف أول الوقت كونه متطهرا، خاليا ثوبه وبدنه ومكانه من نجاسة ونحو ذلك وأضدادها، فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال.
فلو كان المكلف في حال شدة الخوف، ودخل عليه وقت الظهر متطهرا، طاهر البدن والثوب، مستترا إلى آخره، فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين، عوض كل ركعة تسبيحات أربع.
ولو كان بطئ القراءة، محدثا، غير مستتر، وعليه نجاسة تجب إزالتها ويلزمه الإتمام، فوقت الاختصاص في حقه مقدار فعل جميع ما ذكر، وقد نبه على ذلك في المنتهى (1)، فإذا مضى مقدار ذلك اشترك الوقت بين الظهر والعصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع، وكذا القول قي المغرب.
ولو أتى بالظهر فترك واجبا سهوا، فإن كان مما يتدارك كالسجود فوقت تداركه من وقت الاختصاص للظهر، وإن لم يتدارك ويجب له سجود السهو، فوقت السجود من وقت الاختصاص كترك القيام من الركوع، وإلا فلا وقت له كتسبيح الركوع ونحوه على قول.
قوله: (إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه).
هذا نهاية وقت الفضيلة على الأصح، وقيل: وقت الاختيار (2)، والكلام فيه كما سبق في وقت الظهر حتى في المماثلة.
قوله: (وللإجزاء إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع).
يفهم من قوله: (وللإجزاء) أن ما سبق وقت الفضيلة، ويستفاد من العبارة أن أول الوقت بالنسبة إليهما واحد، ويرد على قوله: (إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع) ما ورد على نظيره في وقت الظهر.
مخ ۱۶