لقول الباقر عليه السلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟: (نعم، ما لم يحدث أو يصب الماء) (1)، خلافا للشافعي من العامة (2).
قوله: (ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة).
لأن النفل كالفرض في الافتقار إلى الطهارة، فاستباحته تقتضي زوال المنع كالفريضة، ولأن التيمم يبيح ما يبيحه مبدله كما سبق بيانه، فلا يفرق فيه بين نية الفرض والنفل كالمبدل.
وكذا القول في مس كتابة القرآن، وقراءة شئ من العزائم للجنب، ومن في حكمه، واللبث في المساجد لهما وغير ذلك، فإذا نوى استباحة شئ منها استباح الباقي بخلاف استباحة نحو العزائم، واللبث في المساجد لماس الميت، إذ لا يحرم عليه ذلك على الأصح في اللبث في المساجد كما سبق.