406

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (الفصل الثاني: فيما يتيمم به: ويشترط كونه أرضا، إما ترابا، أو حجرا، أو مدرا طاهرا خالصا).

أما اشتراط كون ما يتيمم به أرضا، فلقوله تعالى:

﴿5.6@ ﴿فتيمموا صعيدا﴾﴾

(١)، ولقول الصادق عليه السلام: (إنما هو الماء والصعيد) (٢) وإنما للحصر، والصعيد هو وجه الأرض، على أحد التفسيرين (٣)، فيتناول الحجر بأنواعه من برام ورخام وغيرهما وكذا الحصى، نص عليه في المنتهى (٤).

ويؤيده قوله تعالى:

﴿18.39@ ﴿فتصبح صعيدا زلقا﴾﴾

(٥)، وعلى هذا فيجوز التيمم به اختيارا، خلافا للشيخ (٦) وجماعة (٧)، حيث اشترطوا في استعماله فقد التراب.

والمدر - محركة - قطع الطين اليابس، أو العلك الذي لا رمل فيه، قاله في القاموس (٨).

ويشترط كون طاهرا إجماعا، لقوله تعالى:

﴿4.43@ ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾﴾

(9). قال المفسرون: معناه: الطاهر (10)، ولقوله عليه السلام: (وترابها طهورا) (11) ولأن النجس لا يعقل كونه مطهرا.

مخ ۴۷۹