384

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه، ثم ببدنه في كل غسلة).

كغيره لوجوب الترتيب في الغسل، وبينونة الرأس لا تقتضي سقوطه.

قوله: (والشهيد الصبي، أو المجنون كالعاقل).

أي: الصبي كالبالغ، والمجنون كالعاقل في تعلق الأحكام السابقة، والمستند إطلاق الأخبار، وقد نقل قتل أطفال في بدر وأحد، وقتل طفل الحسين عليه السلام بالطف، ولم ينقل في شئ من ذلك غسل.

قوله: (وحمل ميتين على جنازة بدعة).

أي: على سرير واحد، وظاهر البدعة التحريم لأن كل بدعة ضلالة، والمشهور الكراهة، وفي مكاتبة الصفار الصحيحة إلى العسكري عليه السلام النهي عن حمل الرجل والمرأة على سرير واحد (1)، وهي محمولة على الكراهية لضعفها بكونها مكاتبة وأصالة البراءة، وحينئذ فتكون كراهة الجمع بين الرجل والمرأة في الحمل أشد، لتصريح الأصحاب بالكراهة مطلقا.

قوله: (ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة، ثم ينزل، ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه).

روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن) (2).

مخ ۴۵۷