364

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

هناك يقتضي سبق الوضع، وقد استفيد ذلك كله من الأخبار (1)، ويظهر من المنتهى إجماع علمائنا عليه (2).

قوله: (وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه).

في العبارة تجوز، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة، وليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه (3)، قال في الذكرى: ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة (4)، وهو ظاهر المعتبر (5)، عملا بمدلول الحديث.

لما روى عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أدخل الميت القبر، إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر) (6).

قوله: (وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره).

لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك)، قلت: فالخف، قال:

(لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (7).

ويستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق عليه السلام: (توضأ إذا أدخلت الميت القبر) (8).

مخ ۴۳۷