358

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مع الجنازة.

قوله: (فلو دفن قبل الصلاة صلي عليه يوما وليلة على رأي).

لأصحابنا في هذه المسألة أقوال:

الأول: التحديد بيوم وليلة لميت لم يصل عليه، أو مصل فاته الصلاة وإن صلى عليه غيره، وهو ظاهر كلام الأكثر (1)، وظاهر عبارة المصنف هنا أن ذلك لمن لم يصل عليه.

الثاني: التحديد بثلاثة أيام (2).

الثالث: التحديد بتغير صورته، ذهب إليه ابن الجنيد (3).

الرابع: لا تحديد، وخصة في المختلف بمن لم يصل عليه (4)، أما غيره فلا يجوز، وفي البيان أطلق الحكم فيهما ونفى التحديد (5)، وأكثر النصوص تشهد له، وليس فيها ما يدل على شئ من المذاهب السالفة، ولا بأس بمختار المختلف لأن فيه جمعا بين الأخبار بأن تحمل أخبار الصلاة بعد الدفن على من لم يصل عليه، وغيرها على من صلي عليه، وعلى هذا فتكون الصلاة على من لم يصل عليه واجبة لبقاء وقتها.

قوله: (ولو قلع صلي عليه مطلقا).

أي لو قلع من لم يصل عليه، وهو يقتضي بقاء شئ منه صلي عليه من غير تحديد لزوال المانع بالظهور، ولو صار رميما ففي الحكم تردد، ولو كان قد صلي عليه

مخ ۴۳۱