334

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت).

رد بذلك قول جمع من العامة، بأن الصلاة على الأبعاض - ولو غير الصدر - واجبة.

قوله: (ولا على الغائب).

المراد به من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما، أو من كان بعيدا بما لو تجر العادة به، والمتبادر من الغائب هو المعنى الثاني، وإن كان قد ذكر كلا من المعنيين في الذكرى (1) واعتبرنا في المعنى الأول نفي المشاهدة بالاعتبارين، لئلا ترد الصلاة على القبر، فإن الميت في حكم المشاهد.

لكن لا بد أن يعلم أن الصلاة مع الحائل المانع من المشاهدة نحو القبر لا يجوز اختيارا، ولو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد نظرا إلى المعهود، والتفاتا إلى جواز الصلاة على القبر.

قوله: (ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمين بالنية).

المراد بذلك عند الاشتباه، وإن كان قوله: (امتزج) مطلقا، والمراد بإفراد المسلمين بالنية إيقاع الصلاة على المسلمين من هؤلاء، وفي إطلاق كون ذلك صلاة على الجميع توسع، وإنما وجب ذلك لتوقف الواجب عليه، والمروي عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر، أي صغيره، وقال: (لا يكون إلا في كرام الناس) (2) قال في الذكرى: فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد (3).

مخ ۴۰۷